Kitāb al-khums
كتاب الخمس
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-khums
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Shtëpia botuese
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
فرعية، كما في حاشية الإرشاد (1).
وأما أصالة عدم ثبوت يد المالك - فمع أنها لا تثبت يد المستأجر - يدفعها: أن اشتمال ملكه عليه كاف في ثبوت يده، وإلا لم يكن لمالك الصندوق يد على ما في صندوقه. وقد تقدم (2) تضعيف الخدشة في استلزام اليد على الدار، اليد على مثل الكنز المختفي فيها، والكلام هنا بعد الفراغ عن ذلك، وكون الكنز في يد المالك لولا معارضة المستأجر.
أما أصالة عدم قدم الكنز على الإجارة - كما في المدارك (3) والذخيرة (4) - فمما لا دخل له في المقام، لأنها لا تنفي يد المالك ولا تثبت يد المستأجر، كما لا يخفى.
نعم، يمكن أن يستدل على تقديم قول المستأجر بالموثقة المتقدمة (5) الدالة على وجوب تعريف الموجود في بعض بيوت مكة لأهل المنزل، الظاهر في سكنته ولو استئجارا، بل هو ظاهر في خصوص المستأجر، لأن ظاهر الرواية وجوب السؤال عن أهل ذلك المنزل بعد الوصول إلى الكوفة، فالظاهر أن المراد به (6) رفقته الذين حجوا معه من الكوفة الذين نزلوا معه الدار استئجارا.
Faqja 152
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 367