113

Kitāb al-khums

كتاب الخمس

Redaktori

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Shtëpia botuese

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1415 AH

Vendi i botimit

قم

الاجماعات في لفظ الكنز، الذي قد عرفت (1) أنه عندهم: " المال المذخور "، من غير تقييد بالنقدين، وفي صحيحة زرارة: " كل ما كان ركازا ففيه الخمس " (2).

نعم ظاهر المحكي عن جماعة (3)، اختصاصه بالنقدين، حيث لم يذكروا غيرهما، ووافقهم في ذلك كاشف الغطاء (4) فجعل ما عداهما لقطة، وتبعه بعض المعاصرين (5) متمسكا بظاهر مفهوم صحيحة البزنطي الآتية، بحملها على المماثلة في النوع (6)، وهو ضعيف، لظهورها في المقدار، كما أعترف به في الرياض (7)، ناسبا له إلى الأصحاب، ويؤيد ذلك: ورود مرسلة (8) بمضمونها صريحة في المقدار.

اعتبار النصاب في الكنز ولا إشكال ولا خلاف أيضا في اعتبار النصاب، وعن جماعة (9) دعوى

Faqja 133