36Khulāṣat al-afkār sharḥ mukhtaṣar al-manārخلاصة الأفكار شرح مختصر المنارIbn Quṭlūbughā - 879 AHابن قطلوبغا - 879 AHRedaktoriحافظ ثناء الله الزاهديShtëpia botueseدار ابن حزمBotimiالأولىViti i botimit1424 AHVendi i botimitبيروتZhanrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•RajoneSyriaEgyptPalestine•Perandori & epokaOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924[أقسام الكلام من حيث ظهور المعنى](الثاني) أي القسم الثاني من الأقسام الأربعة في (وجوه البيان): أي ظهور الدلالة (بذلك النظم) الذي تقدم تقسيمه.(وهو): أي القسم الثاني (أربعة) أي أربعة أقسام هي:١ - الظاهر١ - (الظاهر: وهو ما): أي كلام (ظهر): أي وضح (المراد): أي المعنى الوضعي (منه بصيغته): أي بنفس صيغته من غير نظر إلى أمر آخر.نحو قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾، فإن المعنى الوضعي وهو الإحلال والتحريم ظاهر منه للعالم باللسان.(وحكمه: وجوب العمل بما ظهر منه)، واختلف فيه، هل هو على سبيل الظنّ أو القطع؟فقال أبو منصور وعامتهم: بالأول؛ لاحتمال المجاز.1 / 84KopjoNdajPyet IA-në