27

Khulāṣat al-afkār sharḥ mukhtaṣar al-manār

خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار

Redaktori

حافظ ثناء الله الزاهدي

Shtëpia botuese

دار ابن حزم

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1424 AH

Vendi i botimit

بيروت

وقال بعضهم: من جهة الدلالة على أنه لا يجوز له فعل المنافي له في وقت وجوبه.
(وبالعكس): أي وقالوا: النهي عن شيء يكون أمرًا بضده، وهذا إذا كان له ضد واحد عند قوم، ومطلقًا عند آخرين.
(والمختار: أنه) أي الأمر بالشيء (يقتضي) أي يثبت ضرورة (كراهة ضده) أي ضد المأمور به،
والمراد الضدّ الذي يفوت المأمور به بالاشتغال به؛ لأن هذا النهي لَمَّا لم يكن بالنصّ، وإنما هو بالضرورة فيثبت بقدر ما تندفع [به الضرورة، والضرورة تندفع] بالأدنى، وهو جعل الضدّ مكروهًا.

1 / 74