17

Khulāṣat al-afkār sharḥ mukhtaṣar al-manār

خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار

Redaktori

حافظ ثناء الله الزاهدي

Shtëpia botuese

دار ابن حزم

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1424 AH

Vendi i botimit

بيروت

(وحكم النوعين واحد) وهو أن لا يسقط إلا بالأداء أو باعتراض ما يسقطه.
(وإما) أن يكون الحسن (لمعنى في غيره): أي في غير المأمور به، وهذا عطف على قوله: إما لمعنى في عينه.
(وهو) أي ذلك الغير الذي حسن المأمور به لأجله (نوعان أيضًا:
أحدهما: ما لا يؤدَّى ذلك الغير بالمأمور به.
كالوضوء، فإنه حسن للتمكن من الصلاة به، والصلاة لا تتأدّى به، وإنما تتأدّى بأركانها المعلومة.
(و) النوع (الآخر ما يؤدى) الغير الذي حسن المأمور به لأجله (به) كالجهاد حسن لإعلاء كلمة الله تعالى، وذلك يتأدَّى به.
(وحكمهما واحد أيضًا) وهو بقاء الوجوب ببقاء الغير، وسقوطه بسقوطه.
وترك المصنف النوع الجامع، وهو ما حَسُنَ لِحُسْن في شرطه وهو القدرة، وإنما سمي جامعًا لمعنى في عينه أو في غيره بأنواعهما يصير كلٌ حسنًا لمعنى في شرطه وهو القدرة، فالإيمان حسن لمعنى في عينه ولشرطه وهو كونه مقدورًا، والوضوء حسن لمعنى في غيره، وحسن لشرطه وهو كونه مقدورًا أيضًا.
والقدرة نوعان: ما يتمكّن به العبد من أداء ما لزمه، والشرط توهمها، وهذه العبادات البدنية، أو ما يتسر به الأداء، والشرط تحققها حتى كانت صفة، وهذه للمالية إلا صدقة الفطر.

1 / 64