123

Khulāṣat al-afkār sharḥ mukhtaṣar al-manār

خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار

Redaktori

حافظ ثناء الله الزاهدي

Shtëpia botuese

دار ابن حزم

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1424 AH

Vendi i botimit

بيروت

(وحكمه): أي حكم الاجتهاد (الإصابة بغالب الرأي) لا القطع بها، حتى قلنا: المجتهد يخطئ ويصيب.
والحق في موضع الخلاف واحد؛ لما في السنة من قوله ﷺ لعقبة بن عامر الجهني: «إن اجتهدتَ فأصبتَ فلك عشرة أجور، وإن اجتهدتَ فأخطأتَ فلك أجر واحد»، رواه أحمد برجال الصحيح، قوله ﷺ: «إذا حكم الحاكم ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد» متفق عليه من حديث عمرو بن العاص، وساقه الطبراني وأحمد بلفظ حديث عقبة.

1 / 172