112Khulāṣat al-afkār sharḥ mukhtaṣar al-manārخلاصة الأفكار شرح مختصر المنارIbn Quṭlūbughā - 879 AHابن قطلوبغا - 879 AHRedaktoriحافظ ثناء الله الزاهديShtëpia botueseدار ابن حزمBotimiالأولىViti i botimit1424 AHVendi i botimitبيروتZhanrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•RajoneSyriaEgyptPalestine•Perandori & epokaOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924باب الإجماع(قال جمهور العلماء ﵃ إجماع هذه الأمة): وهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد ﷺ [في عصر] على حكم شرعي (حجة موجبة للعمل).هذا خلاف ما في مصنف الشيخ أبي البركات الذي انتقى منه لأنه قال: «وحكمه في الأصل: أن يثبت المراد به شرعًا على سبيل اليقين».وقوله: «في الأصل» احترازًا عما بالعوارض، وسيأتي في مراتبه.وقال بعض المعتزلة: لا يكون حجة.وهو عزيمة ورخصة:فالعزيمة: التكلم أو العمل من الكل.والرخصة: تكلم البعض أو عمله وسكوت الباقي بعد بلوغه ومضي مدة التأمل.1 / 161KopjoNdajPyet IA-në