Kitāb al-khiṣāl
كتاب الخصال
كتاب الخصال
النص المحقق
[46]
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله
كتاب الخصال لابن زرب رحمة الله
على مذهب مالك بن أنس رحمه الله
حدثنا أبو الوليد : يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث الخطيب بجامع قرطبة رحمة الله قال : حثنا أبو بكر محمد بن يبقى بن زرب القاضي رحمة الله عليه .
[كتاب الطهارة]
باب النية في الوضوء :
والنية في الوضوء خمس خصال :
تنوية لصلاة فريضة أو لصلاة سنة أو نافلة أو لمس المصحف أو للنوم أو ليكون على طهر فإن لم ينو بوضوئه شيئا مما ذكرت لك لم يصل به ، وإن نوى شيئا مما ذكرت لك صلى به .
[46]
***
Faqja 1
[47]
خصال الطهارة :
وهى ما يخرج من المخرجين : من بول أو غائط وفيه خصلتان استجمار واستنجاء فإن استجمر وأنقى فصلاته تامة ويستنجى لما يستقبل وإن لم ينق أعاد صلاته في الوقت .
وفرض الوضوء أربع خصال :
قال الله تبارك وتعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين } .
وسننه أربع : المضمضة ، والاستنشاق ، والاستنكار ، ومسح الاذنين .
وليس في الوضوء حد إلى ما أسبغ فمن نسي من مفروض الوضوء شيئا ثم صلى ، أعاد غسل ذلك الشيء وأعاد الصلاة في الوقت وبعده ومن نسى المضمضة ، والاستنشاق ، والاستنكار ، ومسح الاذنين ، أو شيئا من ذلك وصلى فصلاته تامة ، ويعيد فعل ذلك لما يستقبل . /2/
[47]
[48]
والخصال التي تنقضه ثلاث وعشرون خصلة :
وهو مايخرج من المخرجين : من البول والغائط والريح والرطوبة المعتادة والمذي ، والودى ، والبقية من المنى يخرج من الذكر أو فرج المرأة بعد الغسل ، فإن ذلك ينقض وضوءهما ولا يعيدان الغسل والقطرة من الدم ، أو صفرة، أو كدرة ، أو ماء أبيض يخرج بعد الغسل من حيضه أو نفاس ، ينقض وضوءهما ، ولا يعيدان غسلهما منه وزوال العقل بنوم أو إغماء ، أو جنون ، أو سكر أو مباشرة ، أو قبلة أو جسة ، أو مس الفرج بباطن اليد من الكوع ، والحقن الشديد والقرقرة التي تشغله ويعيد المصلي بهذا أبدا وقد قيل فيمن مس ذكره غير عامد : إنه لا ينقض الوضوء . وفي القبلة في الفم بغير شهوة لا ينقض الوضوء ، وفي المرأة تمس فرجها لا ينقض وضوءها ،
[48]
[49]
وفي جس المرأة فوق ثوب كثيف لا ينقض الوضوء .
وأما من مس ذكره فصلى فقيل : يعيد في الوقت وقيل : لا يعيد في الوقت ولا غيره وقيل يعيد في الوقت وبعده والشاك في الحدث ما لم يستنكحه .
باب خصال لا تنقض الوضوء :
وذلك أربع عشرة خصلة وهي :
ما خرج من الفم والمنخر مثل القيء ، والقلس ، والرعاف والدم والقيح يسيلان من البدن . والدم يسيل من الدبر والدود يخرج نقيا من الدبر ومس الأنثيين ، وإنعاظ بلا لمس ، وإدامة
[49]
[50]
نظر بلذة بلا لمس . وما سلس من بول ، ومذي، وودي ، وخفيف النوم والخطرة ونحوها ، والحجامة ، وتغسيل مواضع الحجامة ، فإن مسحها ولم يغسلها وصلى ، أعاد ما دام في الوقت .
وخصلتان لا يتم الغسل إلا بهما :
النية لغسله ومرور يديه بالإسباغ بالماء على جميع جسده ، وإن لم يقدر على ذلك ،أمر غيره يفعله به ، قيل : إذا أجرى الماء /3/ على جسده ، حيث لا يقدر على إمرار اليدين ، فإن ذلك يجزئ عنه .
الغسل ست عشرة خصلة :
الغسل من الجنابة أو الشك فيها غير مستنكح فيها . ومجاوزة الختان الختان ، والحيض ، والنفاس ، وإذا أنزلت المرأة ومن كان على غير الإسلام فأسلم ومن ترك الغسل من هذه السبع خصال وصلى ،فإنه يغتسل ، ويعيد في الوقت وبعده .
والمسنونة : غسل الجمعة ، والعيدين ، وعند الإحرام ، ولدخول مكة ، وللرواح إلى عرفة للوقوف ، وغسل من غسل ميتا .
واختلف في غسل من غسل ميتا ، أنه لا غسل عليه والمستحاضة ينقطع عنها الدم وقد كانت اغتسلت قبل ذلك وقيل : لا غسل عليها وغسل المرأة المسنة يرفع عنها الدم وقد كانت اغتسلت قبل ذلك ،
[50]
***
Faqja 2
[51]
والمرتفع عنها الحيض ، فإنها لا تترك الصلاة ، فإذا انقطع عنها الدم اغتسلت .
فمن ترك الغسل من هذه التسع خصال المسنونة ، فلا شيء عليه .
باب ما يخرج من الذكر وذلك أربعة أشياء :
البول : وفيه الوضوء ، والمني : وهو الماء الدافق ، فيه الغسل ، والمذي وهو : ماء خفيف يعرض في سبيل من سبل الشهوة واللذة ، وهو يغسل منه الذكر ، وفيه الوضوء ، والودي وهو ما أبيض خاتر ، يكون من الأبردة ، والجمام ، وطول الغربة ، وربما اندفع بأثر البول ، وفيه الوضوء بمنزلة البول .
باب ما ينجس الآبار وذلك خصلتان :
إحداهما : الميتة تموت فيها وإن صغر جسمها : كالوزغة ، والفأرة والهرة ونحو ذلك فإن كان الماء يسيرا ، أنزف كله وإن كان كثيرا أنزف منه بقدر ما يظن أنه قد طاب ، وليس في ذلك حد .
[51]
***
Faqja 3
[52]
والخصلة الثانية : النجاسة تقع فيها : /4/ كالبول ، والدم ، والعذرة ، والخمر ، وما أشبه ذلك من النجاسة ، فإن النجاسة يسيرة ، والماء كثير فيها ، لم ينجس ، وماء الجباب ، والمواحل ، والغدر ، والحياض ، إذا حدث فيها ما ينجسها فلا بأس من أن تسقى منها البهائم جميعها وليست تطيب بأن ينزف منها بعضها دون بعض إلا بأن ينزف جميعها وليست في ذلك كالأبار ينزف بعضها ، وقيل : إن الميتة إذا أخرجت منها ونزف منها ما يذهب الرائحة واللون وكان الماء كثيرا ، إنه لا بأس بمائها .
خصال ما لا ينجس الماء ولا الطعام :
وهي خمس من الدواب وهي التي تعيش منه : السمك والضفدع وما أشبه ذلك وإن ماتت فيه ، ومما لا لحم له ، ولا دم سائل ، من خشاش الأرض : كعقرب ، وبنات وردان ، ونحوه ، وروث ، وبول ما يؤكل لحمه غير التي تأكل الجيف والأقذار .
[52]
***
Faqja 4
[53]
باب ما لا يتوضأ به خمس عشرة خصلة :
الماء يبل فيه خبز ، أو طعام ، أو حنطة ، ونحوه، وما أضيف إلى الماء : كشىء خالطه مثل العسل والنبيذ، وأبوال ما يؤكل لحمه، وألبانها، أو ما توضئ به مرة لأذى إلا إن لم يجد سواه أو كان طاهر الأعضاء الذي توضأ به وقيل : يتيم ولا يتوضأ به وسؤر ما تأكل الجيف من الطير وسؤر غير المسلم وما أدخل يده فيه وقيل ولا بأس بسؤره وكذا من كانت الخمر غالبة على يديه ، ومن شراب المسكر ، واختلف فى سؤر غير المسلم والماء النجس والمشكوك فيه والكلب الضاري وغيره ، في قليل الماء . وقيل : يجزيه والسباع مثله .
ما لا بأس بسؤره ثمانية من الدواب :
الدواب الأهلية مثل : البغل والفرس والحمار والأنعام مثل : البقر ، والغنم ، والوحش التى لا تأكل الجيف ، وسؤر الحائض، والجنب، وما أدخلا فيه أيديهما نقي
ما يصلى به من النجاسة وهي تسعة :
الدم الذي لا يقطر من المنجر ولا يسيل فيقتله ، ومثله من القرحة ، والدملة ، وما سال منها جعل عليها خرقة . ويغسل ما تفاحش منها : كدم البراغيث ويمسح ما أصاب بقدميه : من روث أو بول أو بخفيه.ويصلي بلا غسل لذك وطين الطرق : من المطر فيها العذرة تصيب
[53]
***
Faqja 5
[54]
الثوب مثله وماأصاب الثوب من نجس متفاحش : غسله .
باب المسح أربعة أشياء يجوز المسح عليها :
وذلك : الخفان، والجرموقان ، والجوربان إذا كان أسفلهما جلد مخروز وظاهرهما جلد مخروز ، حتى بلغ مواضع الوضوء . والجبائر يمسح عليها من كسر ، أو شجة أو وجع يجعل منه القرطاس ، وما أشبهه ، على الصدغ .
ما لا يمسح عليه ستة :
رأس مستور بعمامة ، أو خمار ، وعلى نعلين ، وخضاب ، أو جوربين إلا إن خرزا بجلد . ويعيد من فعله أبدا .
[54]
***
Faqja 6
[55]
باب التيمم :
التيمم ضربتان : إحداهما للوجه ، وأخرى للذراعين ، والخائف يتيمم إن خاف ألا يبلغ إلى الماء : يتمم وسط وقت . والمريض لا يجد من يناوله اياه مثله ، ويعيد في الوقت ، بخلاف المسافر لا يعيد . فإن أيس المسافر منه تيمم أول الوقت ، وإن علم به الوقت أخر حتى يعلم كيف يجده ، والحضري إن لم يجده يتمم في الوقت وقيل : يعيد إذا توضأ ، والمحبوس الذي لا يجده ويعالجه ولا يقدر عليه ما لم يخش فوات الوقت : تيمم . وقيل في الحضري مثله وإن فات الوقت ، ويتيمم من غلب جسده القروح المخوف أو جراح ، أو حصباء ، أو جذري ، أو من لم يستطع /6/ الماء وهو جنب ومن يخاف الموت من برد الماء . ومن لم يجده في السفر إلا بالثمن وهو مقل والموسع عليه إن دفع له في الثمن مثل ثلث ثمن الماء في قربة ، أو غيرها ، ويغسل الجنب الآذى إن وجد قليل الماء ويتيمم المسافر للصلاة على الجنازة أو قراءة أو نوم ، أو لمس مصحف أو ليكون على طهر واحد وييمم الرجل المرأة ليس معها نساء ولا ذو محرم منها إلى الكوعين ، وكذلك النساء للرجال إلى المرفقين .
ويتيمم المريض إذا اشتد عليه الماء وخيف عليه ضرره والنفساء إذا لم تستطع الماء ولابأس برفع التراب إليه في طست . ولا يصلي
[55]
[56]
المتيمم بتيمم واحد مكتوبتين ولا نافلة وفريضة بعدها ، ولا بأس أن يصلي نافلة بعد فريضة بتيمم واحد .
ويتيمم على سبعة أشياء إذا لم يجد الصعيد :
على الحصباء ، والجبل ويجفف يديه على الحصباء ، والجبل ، ويجفف يديه على الطين والماء الجامد ، والثلج ، والسبحة ، والجدار يقرب من المريض ، ولا يجد من يوضئه ، فإنه يتيمم به ، إذا كان جدارا من تراب أو طين أو طوب ، ما لم يكن جدارا من الجص .
والحيض ستة أصناف :
الدم والصفرة والترية ، والكدرة والحمرة والغبرة فإن رأت منه ولو دفعة فهو حيض ، وأما الأبيض فهو بمنزلة البول .
والطهر من الحيض خصلتان :
الجفوف : وخروج الخرقة جافة والقصة البيضاء : وهو ماء أبيض يدفعه الرحم فإذا رأته المرأة اغتسلت ، وإذا كانت المرأة طهرها القصة البيضاء .فإن كانت ممن ترى الجفوف ورأت القصة البيضاء ،
[56]
***
Faqja 7
[57]
قعدت حتى ترى الجفوف ، وإن كانت ممن ترى القصة البيضاء ، فرأتها اغتسلت إلا أن ترى قبلها الجفوف فتغتسل ، قيل : إن كانت /7/ ممن ترى القصة فلا تعجل حتى تراها وإن كان أول ما حاضت ، ولم تعرف علامة طهرها ، فعدت حتى ترى الجفوف وتغتسل .
باب الحامل ترى الدم خصلتان :
فإن رأته في أول الحمل في ثلاثة أشهر ونحوها ، وتمادى بها أمسكت عن الصلاة ما بينها وبين خمسة عشر يوما ، ثم تغتسل ، وقيل : عشرين يوما ونحوها ثم تغتسل ، وإن جاوزت ستة أشهر ، أمسكت ما بينها وبين عشرين ونحوها وقيل تعد ثلاثين .
ما تجنبه الحائض سبعة :
الصيام ، والصلاة ، والجماع ، ومس المصحف ، ودخول المسجد ، والطواف بالبيت ، والمباشرة لها ما لم تشد عليها ازارها ، ولها أن تقرأ ظاهرا ، وتكتب اللوح وتمسكه ، وتقرأ فيه على وجه التعليم . بخلاف الجنب ، لأنها يطول أمدها ، وإنما للجنب أن تتعوذ بالآيات اليسيرة ، لغير تلاوة ، ولا تدخل المسجد ، ولا تمس المصحف .
باب خمس من الفطرة :
قص الشارب ، والختان ، والاستحداد يريد : حلق العانة ، ونتف الأبط ، وتقليم الظفر ، ثم الطهارة .
[57]
[58]
كتاب الصلاة
والصلوات منها خمس مفروضة المعلومة . وخمس مسنونة .
فمسنونها : الوتر ، والعيدان ، والخسوف ، والاستسقاء .
فالوتر : فى القرآن ، وأدبار السجود ، وركعتى الفجر ، وأدبار النجوم ، والنداء فى أوائل الأوقات ، الإ الفجر ، فلا بأس أن يؤذن له فى السدس الآخر ، ويشفع الآذان ، وتوتر الإقامة ، ولا بأس به على غير وضوء ، ولا تقام الإ بوضوء .
ووقت الظهر ثلاثة :
أولها : زوال الشمس وآخرها : أن يكون ظلك مثلك ، وما بين هذين وقت والمستحب فيه : إذا /8/ مد الظل ذاهبا ، وجاء فى القائم ذراعا .
ووقت العصر ثلاث : أولها خروج وقت الظهر ، وذلك عند تمام القامة من ظل الزوال ، وآخرها تمام القامتين ، وما بين هذين وقت ، والمستحب : الشمس بيضاء نقية .
[58]
[59]
ووقت المغرب :
وقت واحد إذا غابت الشمس ، ولا بأس للمسافر أن يمشي ميلا ونحوه .
والعشاء ثلاثة :
مغيب الشفق آخرها بياض ، وآخرها إلى ثلث الليل والنصف ، وما بين هذين وقت ، والمستحب : بعد الشفق قليلا .
والصبح ثلاث : أةل الفجر وهو البياض المعترض فى الأفق ، وآخرها الإسفار الذي إذا فرغ من الصلاة بدا حاجب الشمس . وما بين هذين وقت . والمستحب : الغلس والنجوم بادية مشتبكة .
ما يكره من وقت يصلى فيه ، وهى ثلاثة :
بعد طلوع الفجر إلى البزوغ ، إلا ركعتى الفجر ، وصلاة الصبح ، فأما من غلبته عيناه ، وفاته حزبه من الليل ، فلا بأس أن يصلى بعد الفجر ما فاته حزبه . ونكره الصلاة عند البزوغ إلى طلوعها ، حتى ترتفع ، وبع العصر إلى غروبها ، وتكره الصلاة لمن شهد الجمعة إذا خرج الإمام ، وفى المصلى قبل العيدين وبعدهما .
[59]
[60]
خصال الصلاة التي لا تتم إلا بها تسعة :
النية ، والقيام الصحيح ، والتوجه إلى القبلة إذا علمها ، وتكبيرة الإحرام ، وقراءة أم القرآن ، والركوع ، والسجود ، والجلوس الآخر ، والسلام . ولا بأس للصحيح أن يصلى النافلة جالسا متربعا أو محتبيا بعقب تربعه .
والسهو أربعة :
أحدها : سهو نقصان : يسجد له قبل السلام ، ومثله فى زيادة ونقصان ، وفى الزيادة بعده .
وسهو يسجد له قبل السلام تسع :
أحدها : إن سها عن سورة /9/ غير أم القرآن : سجد لسهوه قبل السلام . فإن لم يفعل حتى طال ذلك ، أو انتقض وضوؤه : لا شىء عليه ، أو سها عن تكبيرتين : أو عن تسميعتين : سجد لسهوه قبل السلام ، فإن لم يفعل حتى طال ذلك ، أانتقض وضوؤه : تمت صلاته .
فإن سها عن ثلاث تكبيرات ، أو سمع الله لمن حمده ، ثلاثة فما فوق ذلك ، سجد قبل السلام ، فإن لم يفعل حتى قام ، وطال ذلك ، أو انتقض وضوؤه : أعاد الصلاة .
ومن أسر فيما جهر : سجد قبل السلام ، وإن جهر فيما أسر : سجد بعد السلام ، وعن التشهد الأول : قبل ، والتشهدين : قبل السلام ، فإن زاد بعد أن طال : بنى من الجلسة الأولى ، فإن لم يبن - سها فبل السلام أم بعده - : سجد قبل السلام .
[60]
[61]
الخصال التى إذا زادها المصلى : سجد بعد السلام :
وهى أربع عشرة خصلة :
السلام من أول جلسته ، ثم يذكر ، أو يتكلم ، فيرجع كتكبيره فيما خف ، وبنى وسجد بعد السلام . فإن طال ، أو أكل ، أو شرب : استأنف الصلاة ، ولم يبن ، ولم يكن سلم ، وما زاد ناسيا من جلوس أو قيام ، أو ركوع ، أو سجود ، أو كلام ، أو أكل أو شرب ، أو قرأ كتابا ، أو نفخ ، أو جهر فيما يسر ، فى غير قدر الآية ، أو الآيتين ، أو شك فى صلاته : فيبنى على اليقين ، أو نسي السلام حتى قام ، فإن لم يطل ذلك ، أو تكلم قليلا ، ثم ذكر ، وجلس ، وسلم ، أو نسي التشهد الآخر ، فسلم ثم ذكر بقريب ، فرجع وتشهد ، وسلم ، فسجد لسهوه فى جميع ذلك بعد السلام ، فإن لم يفعل : فمتى ما ذكر .
وما لا سهو فيه سبع :
رفع اليدين فى الإحرام ، أو لم يؤمن بعد أم القرآن ، أو يحمد بعد التسميع ، أو لم يقنت فى الصبح ، إن سها عن ذلك كله ، أو عن التسميع مرة ، أو عن التسبيح فى ركوع ، أو سجود ، أو سجود ، أو تكبيرة واحدة .
[61]
***
Faqja 8
[62]
باب الخصال التى تقطع الصلاة :
وهى اثنتان وثلاثون : /10/
الكلام ، والنفخ ، والأكل، والشرب ، عامدا، أو جاهلا ، والحدث ، والقىء ، والقلس الكثير لغير وبلغ من فيه إلى حيث يلقيه ، فابتلعه ، وقيل فى القلس : إذا رده ، وألقاه : إنه يتمادى فى الصلاة ، والقهقه ناسيا أو عامدا ، فإن كان مع إمام : تمادى وأعاد ، ويقطع الفذ وحده . كما يقطع الإمام ، والمأمول إن تعمد وإن كان مغلوبا قدم غيره . فأتم بهم ، ويتم معهم ثم يعيد ، والتنحنح لحاجة يريدها المصلى ، فإن تمادى : أعاد فى الوقت ، والحقن الشديد لا يستطيع به الصلاة ، والقرقرة الشديدة التى تشغله فيها، والمصلى إلى غير القبلة ، فيعلم وهو فى الصلاة ، فيقطع ويبتدئ بإقامة . والثوب النجس ، والحرير يعلم بهما وهو فى الصلاة ، فينزعهما ، ويستأنف بإقامة ، ويقطع إن إماما ويستحلف غيره ، ويبنى على ما مضى . وإن كانت النجاسة من دم يسير ، فيتمادى به ، ولا يبالى أل ينزعه ، ولو نزعه لم يكن به بأس ، وسقوط الجبائر التى مسح عليها فى الصلاة ، قطع ويبتدئ مسحها وصلاته . ومثله المتيمم، يذكر بصلاته على نجاسة قطع ، والقرحة ، والجرحة ، إذا نكأها فسالت الدم ، أو اندفعت بدم كثير ، بلا أن ينكأها : فإنه يقطع الصلاة ، إلا أن يكون شيئا غالبا بمصل ، فلا يقطع الصلاة ، ويتمادى . وثقيل النوم ، والمذى، والودى من غير سلس ، ولنقصان مفروض الوضوء . واختلف فى المخالف برتبته ناسيا ، أو ذكر صلاة مفروضة فى مثلها ، فليشفع ويقطع ، ويصلى الأولى ، ثم الثانية. وقيل لا يشفع .
[62]
***
Faqja 9
[63]
ومن قامت عليه صلاة جماعة فى مفروضة فى مسجد : فإن طمع بفراغها قبل ركعة الإمام فعل . وإن يئس من ذلك قطعها بسلام ، ودخل معه . ف‘ذا سلم استأنف الصلاةين ، ومن نظر فى صلاته /11/ إلى فرج غيره : قطع ، والشاك فى الوضوء كذلك . ومن دجل من نافلة فى مكتوبة بغير سلام ، قطع المكتوبة متى ما ذكرها ، وأستأنفها، وإن كان سلم من النافلة ، ولم يكن أتمها : مضى على مكتوبته ، ولا شىء عليه فى نافلته ، والريح تكشف رأس المرأة ، وتبعد عنها خمارها : قطعت . وكذلك العريان يجد ثوبا ، وهوفى الصلاة ، وقيل : ‘ن قدر على أن يأخذه ، أو ناوله غيره : لبس وتمادى ، وأدى فى الوقت وإن لم يفعل . وإذا ذكر الوتر ، وهو فى الصبح وحده ، أو وراء إمام : يقطع ويوتر ، وقيل : يمضى ولا يقطع ، والمتحول بنيته فى المكتوبة، أو نافله فلا يذكر حتى يركع، أو تطول قراءته ، فإنه يقطع ، وذكر بعد ركوعه ، أنه لم يفتتح بتكبيرة الإحرام : فإنه يقطع بسلام . وإن كان مع إمام : مضى معه وأعاد الصلاة ، أو المأمول يتمادى حتى يسلم الإمام ، ثم يعيدها ، أو الذى يذكر لبماء فى رحله ، وهو يصلى بتيممه فإنه يقطع ، ومن انفلتت منه دابته قطع أيضا ، فإن سلم من ذلك أو صلى بهم سكر ان ، فسدت من أصلها.
الخصال التى لا تقطع الصلاة يسع :
المستمع فى صلاته لخبر خفيف ، أو يشير فى حاجة ، أو رد جوابا بالأشارة الخفبفة ، وفى رد السلام مثله بيد أو برأس ، أو حمد الله على خبر أخبره، يكره ذلك فى المكتوبة ، أوتبسم فى صلاته ، وقيل يسجد قبل
[63]
***
Faqja 10