933

Al-Kawkab al-durrī li-ʿAbd Allāh al-Ḥaḍramī

الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي

قال بعض الفقهاء : الإثابة لاحق حكمها حكم الحيض في الغسل والصلاة والمباشرة،. فإن باشر البعل في الرابع أو فيما يستقبل في الإثابة

فكمن باشرا في الحيض على هذا القول، فإن لم تغتسل وصلت في الرابع

وفيما يستقبل، لزمها البدل والكفار ة ولا ينفعه جهله، وقول بالبدل فقط.

مسألة

[ حكم البدل في الإثابة ]

وقال بعض الفقهاء : يسعها في الأول والثاني، وإنما أوجب البدل فيهن عليها قوم لما صلت، وأبا ذلك قوم، وأجمعوا على إهدار الكفارة عنها، وقد قال بعض الفقهاء : إن الإقراء لا تنتقل فعلى هذا القول، فالأول قرؤها، وما زاد فهي مستحاضة، والأصح انتقال الإقراء وثبوت حكم الإثابة لأنها بمنزلة الحيض، إذا لم يكن الطهر الذي بينها وبين الحيض من الحيض.

مسألة

[ حكم الصفرة والكدرة خلال الحيض ]

وإذا كان قروء الحائض ثمانية أيام فانصرى دمها بعد يومين ورأت صفرة أو حمرة، لحقت أحكامها أحكام الحيض. قال أبو سعيد : نعم إذا رأت دما سائلا أو فاطرا في أول أيام حيضها ثم انصرى يوما ثانيا وبقيت الصفرة والكدرة، فذلك كله حيض إلى تمام قرئها ثم تغتسل في الصفرة والكدرة.

مسألة

[ الصفرة قبل الحيض ]

وإذا طهرت من الحيض ثم رأت صفرة فدامت بها حتى أتى حيضها

القابل، فإنها تعتد في أيام حيضها، وقيل : لا تدع الصلاة حتى دما محكوما

به أنه دم حيض في أيام الحيض ولو دفعة واحدة.

مسألة

[ اضطراب العادة بين الخمسة والعشرة أيام ]

وإذا كان قروء الحائض عشرة أيام ثم رجعت إلى خمسة أيام، فإنه يكره سرها بين الخمس والعشر، وإذا رأت بعد الخمس يبوسة أو صفرة ولم تر

طهرا فهو حيض.

النهج الحادي والأربعون

في النفاس وحيض الحبالى

مسألة

[ متى تترك النفساء الصلاة ]

وإذا ضرب الحبلى الطلق ورأت الدم تركت الصلاة وقول : لا تكون بذلك نفسا حتى ترى أعلام الولد فإن رأت دما سائلا فانصرى وأعقبه

صفرة أو كدرة فلها ترك الصلاة.

مسألة

Faqja 197