116

Kanz al-Daqāʾiq

كنز الدقائق

Redaktori

سائد بكداش

Shtëpia botuese

دار البشائر الإسلامية

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1432 AH

Vendi i botimit

دار السراج

كتاب النّكاح
هو عقدٌ يرد على تملّك المتعة قصدًا
وهو سنّةٌ وعند التّوقان واجبٌ
وينعقد بإيجابٍ وقبولٍ وضعا للماضي أو أحدهما
وإنّما يصحّ بلفظ النّكاح والتّزويج ما وضع لتمليك العين في الحال
عند حرّين أو حرٍّ وحرّتين عاقلين بالغين مسلمين، ولو فاسقين أو محدودين أو أعميين أو ابني العاقدين
وصحّ تزويج مسلمٍ ذمّيّةً عند ذمّيّين
ومن أمر رجلًا أن يزوّج صغيرته فزوّجها عند رجلٍ والأب حاضرٌ صحّ وإلّا لا

1 / 251