403

Al-Kāmil fī maʿrifat ḍuʿafāʾ al-muḥaddithīn wa-ʿilal al-ḥadīth

الكامل في معرفت ضعفاء المحدثين وعلل الحديث

Redaktori

عبد الفتاح أبو سنة

Shtëpia botuese

الكتب العلمية-بيروت

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤١٨ هـ ١٩٩٧ م

Vendi i botimit

لبنان

قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ ابْنُ عَيَّاشٍ مَرَّةً هَكَذَا وَمَرَّةً قَالَ: عنِ ابْنِ جُرَيج، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَكِلاهُمَا غَيْرُ مَحْفُوظَيْنِ.
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي مَعْشَرٍ، حَدَّثَنا عَبد الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ، حَدَّثَنا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيد، وَابْنُ جُرَيج، عَن عَمْرو بْنِ شُعَيب، عَنْ أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ لَيْسَ للقاتل من الميراث شيء.
حَدَّثَنَاه مُحَمد بن يوسف بن عَاصِمٍ، حَدَّثَنا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عنِ ابْنِ جُرَيج، عَن عَمْرو بْنِ شُعَيب، عَنْ أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا الْحَدِيثُ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيد، عنِ ابْنِ جُرَيج بِهَذَا الإِسْنَادِ لا يَرْوِيهِ غَيْرُ ابْنِ عَيَّاشٍ.
حَدَّثَنَا الفضل بن عَبد اللَّه بْنِ سُلَيْمَانَ الأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنا عَبد الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ، حَدَّثَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عنِ ابْنِ جُرَيج، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مُمْسِكًا بِأُذُنِ التَّيْسِ، وَهو يَقُولُ: مَا كُنْتَ حِينَ كُنْتَ ذَكَرًا مِنَ الضَّأْنِ، ولاَ كُنْتَ حِينَ كُنْتَ أُنْثَى مِنَ الْمَعْزِ، وَلَقَدِ اجْتَمَعَتْ فِيكَ كُلُّ شَيْءٍ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا الْحَدِيثُ مُعْضَلٌ مُنْكَرٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ، ولاَ يَرْوِيهِ غَيْرُ ابْنِ عَيَّاشٍ، عنِ ابن جُرَيج وغلط على بن جُرَيج، إِنَّمَا رَوَاهُ ابْنُ جُرَيج قَالَ: حُدِّثْت، عَنْ عِكرمَة، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ مَرَّ بِتَيْسٍ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ فَقَالَ هَذَا الْكَلامَ.
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمد الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبد الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنا ابْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثني ابْنُ جُرَيج، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ بَاعَ تَمْرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلا يَأْخُذْهَا، أَيَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مال أخيه بغير حقه؟.

1 / 481