1366

1

8باب حد المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه

1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن الوليد بن صبيح قال حممت بالمدينة يوما في شهر رمضان فبعث إلي أبو عبد الله ع بقصعة فيها خل وزيت وقال أفطر وصل وأنت قاعد

2- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله ع أسأله ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة قائما قال بل الإنسان على نفسه بصيرة وقال ذاك إليه هو أعلم بنفسه

3- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن سماعة قال سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار كما يجب عليه في السفر من كان مريضا أو على سفر قال هو مؤتمن عليه مفوض إليه فإن وجد ضعفا فليفطر وإن وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان

4- علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله ع قال الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر

5- محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع في الرجل يجد في رأسه وجعا من صداع شديد هل يجوز له الإفطار قال إذا صدع صداعا شديدا وإذا حم حمى شديدة وإذا رمدت عيناه رمدا شديدا فقد حل له الإفطار

6- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن بكر بن أبي بكر الحضرمي قال سأله أبي يعني أبا عبد الله ع

Faqja 118

Al-Kāfī | Usul