Al-Kāfī
الكافي
40عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شي ء إلا المغرب فإن بعدها أربع ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر وليس عليك قضاء صلاة النهار وصل صلاة الليل واقضه
4- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن ذريح قال قلت لأبي عبد الله ع فاتتني صلاة الليل في السفر فأقضيها في النهار فقال نعم إن أطقت ذلك
5- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله ع عن صلاة النافلة على البعير والدابة فقال نعم حيثما كنت متوجها قال فقلت على البعير والدابة قال نعم حيثما كنت متوجها قلت أستقبل القبلة إذا أردت التكبير قال لا ولكن تكبر حيثما كنت متوجها وكذلك فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)
6- محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبان بن تغلب قال خرجت مع أبي عبد الله ع فيما بين مكة والمدينة فكان يقول أما أنتم فشباب تؤخرون وأما أنا فشيخ أعجل فكان يصلي صلاة الليل أول الليل
7- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يصلي على راحلته قال يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع قلت يصلي وهو يمشي قال نعم يومئ إيماء وليجعل السجود أخفض من الركوع
8- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ع في الرجل يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث توجهت به فقال نعم لا بأس
Faqja 440