998

Al-Kāfī sharḥ al-Bazdūdi

الكافي شرح البزودي

Redaktori

رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Shtëpia botuese

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

المحتمل على المحكم (كما قيل في قوله ﵇: «في خمس من الإبل شاة») لا يتعرض إلى الإسامة لا بالنفي ولا بالإثبات، وقوله ﵇: «في خمس من الإبل السائمة شاة» يتعرض للإسامة، فوجب حمل المطلق على هذا المقيد.
وفي نظيره من (الكفارات) أي يشترك الإيمان في تحرير الرقبة في كفارة الظهار واليمين والصم أيضًا إلحاقًا بكفارة القتل بخلاف زيادة الصوم في القتل، فإنه لم يلحق به كفارة اليمين، يعني لم يشترك في كفارة اليمين صوم شهرين متتابعين مع ورود النص في كفارة القتل بصوم شهرين متتابعين كما قلنا بصفة الإيمان في تحرير الرقبة؛ لانا ما ادعينا أو ورود النص الخاص في حادثة يكون ورودًا بالأخرى، بل نقول: الحكم إذا ثبت مضافًا إلى مسمى بوصف خاص يكون ذلك الوصف بمعنى الشرط، والشرط عندي يوجب

3 / 1134