403

Al-Kāfī sharḥ al-Bazdūdi

الكافي شرح البزودي

Redaktori

رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Shtëpia botuese

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

(وإذا كان ذلك الجزء فاسدًا) أي ناقصًا؛ لأنه نص محمد- ﵀ أن الصلاة لا تفسد وقوله: (وهو فيها لم يتغير) أي لم يتغير من الكمال إلى النقصان فلذلك (لم يفسد).
وقوله: (ووجهه) إلى آخره. جواب للإشكال الذي ذكره بقوله: ولا يلزم "بخلاف حالة الابتداء" أي حالة ابتداء التطوع في الوقت الفاسد، فإنه لا يصح، فكان هذا تتمة رواية هشام.
(وهو ما ذكرنا من شغل الأداء) أي من شغل المصلي الصلاة بالأداء.

2 / 539