Al-Kāfī fī al-fiqh
الكافي في الفقه
Redaktori
رضا الأستادي
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Syria
Perandori & epoka
Fāṭimids (N Africa, Egypt, S Syria), 297-567 / 909-1171
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Al-Kāfī fī al-fiqh
Abūʾl-Ṣalāḥ al-Ḥalabī (d. 447 / 1055)الكافي في الفقه
Redaktori
رضا الأستادي
الضرب الثالث من الأحكام ذكاة السمك والجراد صيد المسلم له خاصة، وحكم ما يكون في الماء من الحيوان حكم حيوان البر في الذكاة، وذكاة ما يحل من الحيوان ذبح المسلم أو نحره، وينوب مناب ذلك قتل الطير بالنشاب خاصة، وقتل ما عداه من صيد البر بسائر السلاح وبالكلب المعلم بشرط كون المتصيد بالسلاح ومرسل الكلب مسلما.
وإذا استعصى شئ من الأنعام جرى مجرى الوحش في صحة ذكاته بسائر السلاح، وكذلك حكمه إذا وقع في زبية وتعذر فيه الذبح والنحر.
ولا تقع الذكاة بشئ من الأنعام وغيرها مما تقع عليه إلا من مسلم.
وإذا أراد التذكية فليستقبل بالإبل القبلة ويعقل إحدى اليدين ويطعنها في لبتها ويسمي، ويضجع باقي الذبائح تجاه القبلة ويسمي ويذبح في الحلق، ولا يفصل الرأس حتى تبرد الذبيحة، فإذا وجبت جنوبها وبردت حل الانتفاع بها بأكل ما يؤكل منها والتصرف فيما لا يؤكل من السباع، فإن لم تتحرك الذبيحة أو تحركت ولم يخرج منها دم فهي منخنقة لا يحل الانتفاع بها.
وذكاة ما أشعر أو أوبر من الأجنة ذكاة أمه. وكذلك حكم ما يوجد من سمك
Faqja 320
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 510