Al-Kāfī fī al-fiqh
الكافي في الفقه
Redaktori
رضا الأستادي
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Syria
Perandori & epoka
Fāṭimids (N Africa, Egypt, S Syria), 297-567 / 909-1171
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Al-Kāfī fī al-fiqh
Abūʾl-Ṣalāḥ al-Ḥalabī (d. 447 / 1055)الكافي في الفقه
Redaktori
رضا الأستادي
إلا أن يكون بتوجهه استدبر الكعبة فيعيد. ومن كان بحيث لا يعلم جهة الكعبة ولا يظنها ففرضه التوجه لصلاة (1) الحاضرة (2) إلى أربع جهات.
الشرط الخامس: النية شرط في صحة الصلاة إذ بها يتميز كونها عبادة، وحقيقتها العزم على أفعال الصلاة لكونها مصلحة، على جهة الاخلاص بها له سبحانه ولكن [ليكن. ظ] في حال صلاته مجتنبا لتروكها. وموضع النية تكبيرة الإحرام، فمن أخل بها أو بشرط منها بطلت صلاته. ومن حق المصلي أن يكون طائعا بإيقاع الصلاة على الوجه المشروع، متكاملة الأحكام والشروط والكيفيات، عامدا في حال فعلها بكونه معترفا بنعمه سبحانه خاضعا له. ويستحب أن يرجو بفعلها مزيد الثواب والنجاة من العقاب وليقتدي به ويرغم الضالون (3).
والشرط السادس: ستر العورة شرط في صحة الصلاة. وعورة الرجل من سرته إلى ركبته ولا يمكن ذلك في الصلاة إلا بساتر من السرة إلى نصف الساق ليصح سترها في حال الركوع والسجود. وهذا القدر مجز والأفضل التجمل باللباس و التعمم والتحنك والارتداء.
والمرأة كلها عورة. وأقل ما يجزي الحرة البالغ (4) درع سابغ إلى القدمين وخمار، ويجزي الإماء ومن لم يبلغ من حرائر النساء درع بغير خمار، والتجمل باللباس أفضل لهن.
فإن انكشفت عورة المصلي أو شئ منها عن إيثار فسدت الصلاة.
الشرط السابع: طهارة الجسم عدا مخرج النجو شرط في صحة الصلاة، ولا يزول ما عليه من نجاسة إلا بالماء، إلا ما رخص فيه من مسح اليد بالتراب بعد
Faqja 139
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 510