66

Juzʾ fīhi aḥādīth Abī ʿAbd Allāh b. Muḥammad b. Jaʿfar b. Ḥayyān al-maʿrūf bi-Abīʾl-Shaykh al-Aṣbahānī

جزء فيه أحاديث أبي عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني

Redaktori

بدر بن عبد الله البدر

Shtëpia botuese

مكتبة الرشد

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤١٤

Vendi i botimit

الرياض

٧٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْعَيْشِيُّ - فِيمَا أَظُنُّ - حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْوِتْرُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ»

1 / 154