1113

Muʿjam Jāmiʿ al-Uṣūl fī ʾAḥādīth al-Rasūl

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

Redaktori

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

Shtëpia botuese

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

Botimi

الأولى

Vendi i botimit

مكتبة دار البيان

الفصل الثالث: في التمتع وفسخ الحج
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(التمتع) بالحج له شرائط معروفة في الفقه، والمراد به: أن يكون ⦗١١١⦘ قد أحرم في أشهر الحج بعمرة، فإذا وصل إلى البيت وأراد أن يحل ويستعمل ما حرم عليه من محظورات الحج،
كالنكاح والطيب وغيرهما، فسبيله: أن يطوف ويسعى ويحل ويستعمل ما حرم عليه إلى يوم الحج، ثم يحرم بالحج إحرامًا جديدًا ويقف بعرفة ويطوف ويسعى ويحل بعد ذلك من الحج فيكون قد تمتع بالعمرة في زمن الحج.

3 / 110