1050

Muʿjam Jāmiʿ al-Uṣūl fī ʾAḥādīth al-Rasūl

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

Redaktori

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

Shtëpia botuese

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

Botimi

الأولى

Vendi i botimit

مكتبة دار البيان

١٢٩٢ - (د) عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄: أنه سمع رسول الله ﷺ: «ينهى النساء في إحرامِهنَّ عن القُفَّازَيْنِ والنَّقاب، ومَا مَسَّ الوَرْسُ والزعفرانُ من الثياب، ولْتَلْبَسْ بعدَ ذلكَ ما أحَبّتْ من ألوانِ الثياب: من مُعصْفرٍ، أو خزٍّ أو حلي، أو سَراويلَ، أو قَميص، ⦗٢٥⦘ أو خُفٍّ (١)» .
وفي رواية مختصرًا إلى قوله: «من الثياب» أخرجه أبو داود (٢) .

(١) لفظه في سنن أبي داود المطبوع: ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب: معصفرًا، أو خزًا، أو حليًا، أو سراويل، أو قميصًا، أو خفًا.
(٢) رقم (١٨٢٧) في المناسك، باب ما يلبس المحرم، من حديث إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن محمد بن إسحاق عن نافع مولى ابن عمر عن عمر، وقد صرح محمد بن إسحاق فيه بالتحديث، فالحديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم فيماسبق برواية إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق تحت رقم (٥) .

3 / 24