84Jāmiʿ al-Ummahātجامع الأمهاتIbn al-Ḥājib - 646 AHابن الحاجب - 646 AHRedaktoriأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريShtëpia botueseاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعBotimiالثانيةViti i botimit1419 AHVendi i botimitدمشقZhanreMaliki jurisprudence•RajoneEgypt•Perandori & epokaAyyūbids (Egypt, Syria, Diyār Bakr, W Jazīra, Yemen), 564-late 9th c. / 1169-late 15th c.وَلا بَأْسَ أَنْ لا يُلْصِقَ طَائِفَةً عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ بِمَنْ حَذْوَهُ، وَلا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ الأَسَاطِينِ لِضِيقِ الْمَسْجِدِ، وَلَوْ صَلَّى رَجُلٌ بَيْنَ صُفُوفِ النِّسَاءِ أَوِ الْعَكْسِ أَجْزَأَتْ، وَتَصِحُّ صَلاةُ الْمُسَمَّعِ وَالْمُصَلِّي بِهِ عَلَى الأَصَحِّ، وَتَصِحُّ فِي دُورٍ مَحْجُورَةٍ غَيْرَ الْجُمُعَةِ بِالرُّؤْيَةِ أَوِ السَّمَاعِ، وَأَمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ فَتُكْرَهُ وَتَصِحُّ، وَلا بَأْسَ بِالنَّهْرِ الصَّغِيرِ بِالطَّرِيقِ بَيْنَهُمْ وَقَالَ فِي سُطُوحِ الْمَسْجِدِ: جَازَ ثُمَّ كَرِهَهُ وَلَمْ يَكْرَهْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ، وَهِيَ فِي السُّفُنِ الْمُتَقَارِبَةِ بِإِمَامٍ وَاحِدٍ جَائِزَةٌ.الاسْتِخْلافُ:لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَشَرْطُهُ: أَنْ يَطْرَأَ عُذْرٌ يَمْنَعُ الإِمَامَةَ - كَالْعَجْزِ - أَوِ الصَّلاةِ -1 / 113KopjoNdajPyet IA-në