78Jāmiʿ al-Ummahātجامع الأمهاتIbn al-Ḥājib - 646 AHابن الحاجب - 646 AHRedaktoriأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريShtëpia botueseاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعBotimiالثانيةViti i botimit1419 AHVendi i botimitدمشقZhanreMaliki jurisprudence•RajoneEgypt•Perandori & epokaAyyūbids (Egypt, Syria, Diyār Bakr, W Jazīra, Yemen), 564-late 9th c. / 1169-late 15th c.صَلاةُ الْجَمَاعَةِسُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَقِيلَ: فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَالْجَمَاعَاتُ سَوَاءٌ، وَقِيلَ: تَتَفَاضَلُ بِالْكَثْرَةِ، وَإِذَا أُقِيمَتْ كُرِهَ التَّنَفُّلُ، وَيُسْتَحَبُّ إِعَادَةُ الْمُنْفَرِدِ مَعَ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا لا مَعَ وَاحِدٍ عَلَى الأَصَحِّ إِلا إِمَامًا رَاتِبًا فِي مَسْجِدٍ فَإِنَّهُ كَالْجَمَاعَةِ، وَكَذَلِكَ: لا يُعِيدُ، وَفِي إِعَادَةِ مَنْ صَلَّى مَعَ صَبِيٍّ أَوْ أَهْلِهِ: قَوْلانِ، فَإِنْ أُقِيمَتْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَالظَّاهِرُ لُزُومُهَا كَالَّتِي لَمْ يُصَلِّهَا، فَإِنْ كَانَ فِي نَفْلٍ أَتَمَّهَا، وَإِنْ كَانَ فِيهَا وَهِيَ غَيْرُ الْمَغْرِبِ فَإِنْ عَقَدَ رَكْعَةً شَفَعَهَا، وَقِيلَ: فَإِنْ لَمْ يَعْقِدْ كَالنَّفْلِ (١)،وَإِلا قَطَعَ، وَالثَّالِثَةُ كَالأُولَى إِلا أَنَّهُ يَجْلِسُ لِيُسَلِّمَ، فَإِنْ خَشِيَ فَوَاتَ رَكْعَةٍ قَطَعَ فِي الْجَمِيعِ، وَالْقَطْعُ بِسَلامٍ أَوْ مُنَافٍ، وَإِلا أَعَادَ الصَّلاةَ، وَفِي الْمَغْرِبِ يَقْطَعُ،(١) فِي (م): نفل ..1 / 107KopjoNdajPyet IA-në