59Jāmiʿ al-Ummahātجامع الأمهاتIbn al-Ḥājib - 646 AHابن الحاجب - 646 AHRedaktoriأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريShtëpia botueseاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعBotimiالثانيةViti i botimit1419 AHVendi i botimitدمشقZhanreMaliki jurisprudence•RajoneEgypt•Perandori & epokaAyyūbids (Egypt, Syria, Diyār Bakr, W Jazīra, Yemen), 564-late 9th c. / 1169-late 15th c.الْمَشْهُورِ وَقِيلَ إِلَى آخِرِهِ فَيُعَوِّضُ عَنِ الْحَيْعَلَةِ الْحَوْقَلَةَ.وَفِي تَكْرِيرِ التَّشَهُّدِ: قَوْلانِ، وَقَوْلُهُ: قَبْلَ الْمُؤَذِّنِ وَاسِعٌ، فَإِنْ كَانَ فِي الصَّلاةِ فَثَالِثُهَا: الْمَشْهُورُ يَحْكِي فِي النَّافِلَةِ لا الْفَرِيضَةِ، فَلَوْ قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، فَفِي بُطْلانِ الصَّلاةِ قَوْلانِ، وَلا يُؤَذِّنُ لِجُمُعَةٍ وَلا غَيْرِهَا قَبْلَ الْوَقْتِ إِلا الصُّبْحَ فَإِنَّ مَشْهُورَهَا: يَجُوزُ إِذَا بَقِيَ السُّدُسُ، وَقِيلَ: إِذَا خَرَجَ الْمُخْتَارُ، وَقِيلَ: إِذَا صُلِّيَتِ الْعِشَاءُ.1 / 88KopjoNdajPyet IA-në