57Jāmiʿ al-Ummahātجامع الأمهاتIbn al-Ḥājib - 646 AHابن الحاجب - 646 AHRedaktoriأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريShtëpia botueseاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعBotimiالثانيةViti i botimit1419 AHVendi i botimitدمشقZhanreMaliki jurisprudence•RajoneEgypt•Perandori & epokaAyyūbids (Egypt, Syria, Diyār Bakr, W Jazīra, Yemen), 564-late 9th c. / 1169-late 15th c.الأَذَانُسُنَّةٌ وَقِيلَ: فَرْضٌ فِي الْمُوَطَّأِ، وَإِنَّمَا يَجِبُ الأَذَانُ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ، وَقِيلَ: فَرْضُ كِفَايَةٍ عَلَى كُلِّ بَلَدٍ يُقَاتِلُونَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِي شَرْعِيَّتِهِ فِي الْمَفْرُوضَةِ الْوَقْتِيَّةِ إِذَا قُصِدَ الدُّعَاءُ إِلَيْهَا، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يُقْصَدْ، فَوَقَعَ لا يُؤَذِّنُونَ، وَوَقَعَ إِنْ أَذَّنُوا فَحَسَنٌ، فَقِيلَ: اخْتِلافٌ، وَقِيلَ: لا، وَاسْتَحَبَّهُ الْمُتَأَخِّرُونَ لِلْمُسَافِرِ، وَإِنِ انْفَرَدَ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَحَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَلا أَذَانَ لِغَيْرِ مَفْرُوضَةٍ وَلا لِفَائِتَةٍ، وَفِي الأَذَانِ فِي الْجَمْعِ: مَشْهُورُهَا يُؤَذَّنُ لِكُلِّ صَلاةٍ مِنْهُمَا.وَالإِقَامَةُ: سُنَّةٌ فِي كُلِّ فَرْضٍ عُمُومًا أَدَاءً أَوْ قَضَاءً، وَفِي الْمَرْأَةِ حَسَنٌ عَلَى1 / 86KopjoNdajPyet IA-në