384Jāmiʿ al-ummahātجامع الأمهاتIbn al-Ḥājib - 646 AHابن الحاجب - 646 AHRedaktoriأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريShtëpia botueseاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعBotimiالثانيةViti i botimit1419 AHVendi i botimitدمشقZhanreMaliki jurisprudence•RajoneEgypt•Perandori & epokaAyyūbids (Egypt, Syria, Diyār Bakr, W Jazīra, Yemen), 564-late 9th c. / 1169-late 15th c.يَقَعْ - فَبَيْنَهُمَا بِحَسَبِ فِعَلَيْهِمَا فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ وَهُوَ عَلَى إِيَاسٍ فَلِرَبِّهَا، وَعَلَى تَحْقِيقٍ كَغَيْرِهَا فَلَهُ، وَيَمْلِكُ الصَّيْدَ، فَلَوْ نَدَّ فَصَادَهُ ثَانٍ - فَثَالِثُهَا الْمَشْهُورُ: إِنْ طَالَ وَلَحِقَ بِالْوَحْشِ فَلِلثَّانِي، وَفِي تَعْيِينِ مُدَّعِي الطُّولِ: قَوْلانِ، فَلَوْ نَدَّ مِنْ مُشْتَرٍ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: مِثْلُهَا، وَقَالَ ابْنُ الْكَاتِبِ:لِلْمُشْتَرِي، فَلَوْ رَأَى وَاحِدٌ مِنْ جَمَاعَةٍ فَبَادَرَغَيْرُهُ فَلِلْمُبَادِرِ، فَإِنْ تَنَازَعُوا وَكُلٌّ قَادِرٌ فَلِجَمِيعِهِمْ] كَسَاحَةٍ يُعَمِّرُهَا وَقَالَ مُحَمَّدٌ: الْجَمِيعُ لِلْمَالِكِ.وَحَيْثُ أُلْزِمَ الْغَاصِبُ الْغَلَّةَ فَمَا أَنْفَقَ عَلَى الْعَبْدِ وَالدَّابَّةِ وَسَقْيِ الأَرْضِ وَعِلاجِهَا وَنَحْوِهِ يُقَاصُّ بِهِ، فَإِنْ زَادَ لَمْ يَرْجِعْ، فَلَوْ بِيعَ الْمَغْصُوبُ أَوْ وَرِثَ فَإِنْ عَلِمَ فَكَالْغَاصِبِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي السَّمَاوِيِّ وَلا فِي الْغَلَّةِ - سَكَنَ أَوْ زَرَعَ أَوْ أَكْرَى - وَلا عَلَى الْغَاصِبِ مِنْ حِينَ بَاعَ عَلَى الْمَشْهُورِ.وفِي الرُّجُوعِ عَلَى الْغَاصِبِ الْوَاهِبِ: قَوْلانِ، وَعَلَى الرُّجُوعِ - إِذَا غَرِمَ فَفِي الرُّجُوعِ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ: قَوْلانِ وَلَوْ أَكَلُوهُ أَوْ لَبِسُوهُ فَأَبْلَوْهُ فَلِلْمَالِكِ تَغْرِيمُهُمْ قِيمَتَهُ أَوْ مِثْلَهُ يَوْمَ لَبِسُوهُ، أَوْ تَغْرِيمُهُ فَكَانَ أَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ - فَفِي تَعْيِينِ مُسْتَحِقِّهِ مِنَ الْمُشْتَرِي أَوْ رَبِّهِ: قَوْلانِ لابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ، وَفِي كَوْنِ الْخَطَأِ مِنْهُ كَالسَّمَاوِيِّ أَوْ كَالْعَمْدِ: قَوْلانِ، وَلا يُصَدَّقُ الْمُشْتَرِي فِي تَلَفِ مَا يُغَابُ عَلَيْهِ وَيُخْلِفُ ثُمَّ يَغْرَمُهُ إِنْ شَاءَ، وَالْمَشْهُورُ: يُبَدَّى الْغَاصِبُ عَلَى الْمَوْهُوبِ إِذَا أَكَلهُ أَوْ أَبْلاهُ.1 / 413KopjoNdajPyet IA-në