Jāmiʿ al-Ummahāt
جامع الأمهات
Redaktori
أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري
Shtëpia botuese
اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع
Botimi
الثانية
Viti i botimit
1419 AH
Vendi i botimit
دمشق
Zhanre
•Maliki jurisprudence
Rajone
•Egypt
فَالشَّرْطِيُّ: مَا يُؤَثِّرُ فِي نَقْصِ الثَّمَنِ كَصَانِعٍ، وَكَاتِبٍ، وَتَاجِرٍ، فَإِنْ شَرَطَ مَا لا غَرَضَ فِيهِ وَلا مَالِيَّةَ فِيهِ أُلْغِيَ (١) عَلَى الْمَعْرُوفِ، وَمَا فِيهِ غَرَضٌ وَلا مَالِيَّةَ فِيهِ - فِيهِ: رِوَايَتَانِ (٢).
وَالْعُرْفِيُّ: مَا تَقْتَضِي الْعَادَةُ بِأَنَّهُ إِنَّمَا يَدْخُلُ عَلَى السَّلامَةِ مِنْهُ مِمَّا يُؤَثِّرُ فِي نَقْصِ الثَّمَنِ أَوِ الْمَبِيعِ أَوْ فِي التَّصَرُّفِ أَوْ خَوْفًا فِي الْعَاقِبَةِ فَالْعَمَى، وَالْعَوَرُ، وَالْقَطْعُ، وَنَحْوُهُ مُتَفَّقٌ عَلَيْهِ، وَالْخِصَاءُ عَيْبٌ، وَسُقُوطُ ضِرْسَيْنِ عَيْبٌ، وَالْوَاحِدُ (٣) فِي الْعَلِي، وَالْحَمْلُ فِيهِمَا عَيْبٌ، وَقَالَ أَشْهَبُ: فِي الْعَلِي، وَفِيهَا: كَوْنُهَا زَلاءَ لَيْسَ بِعَيْبٍ، وَقُيِّدَ بِالْيَسِيرِ، وَالشَّيْبُ الْكَثِيرُ فِي الْعَلِي عَيْبٌ، وَفِي الْقَلِيلِ فِيهِ، وَالْكَثِيرِ فِي غَيْرِهِ قَوْلانِ (٤)،
وَالاسْتِحَاضَةُ فِيهِمَا عَيْبٌ، وَالْبَوْلُ فِي الْفِرَاشِ فِي الْوَقْتِ الْمُسْتَنْكَرِ عَيْبٌ، وَفِيهَا: التَّخَنُّثُ فِي الْعَبْدِ، وَالْفُحُولَةُ فِي الأَمَةِ إِنِ اشْتَهَرَتْ عَيْبٌ، فَقِيلَ: التَّشَبُّهُ فِيهِمَا، وَقِيلَ: الْفِعْلُ، وَالزَّعَرُ عَيْبٌ، [الثُّيُوبَةُ لَيْسَتْ بِعَيْبٍ إِلا فِيمَنْ لا يُفْتَضُّ مِثْلُهَا، وَالْعَبَرُ عَيْبٌ]، وَالأَضْبَطُ لَيْسَ بِعَيْبٍ، وَالزِّنَى وَشُرْبُ الْخَمْرِ وَالْبَخَرُ عَيْبٌ، وَالْوَالِدَانِ وَالْوَلَدُ عَيْبٌ، وَالإِخْوَةُ وَالأَجْدَادُ لَيْسَ بِعَيْبٍ، وَ[الْجُذَامُ] وَجُذَامُ الأَبِ عَيْبٌ، بِخِلافِ مَسِّ الْجَانِّ وَفِي سَوَادِ الأَبِ فِي الْعَلِي: قَوْلانِ، وَكَوْنُهُمَا مِنْ زِنًى فِي الْعَلِي عَيْبٌ وَفِي الْوَخْشِ: قَوْلانِ، [وَالْقَلَفُ] فِي الذَّكَرِ وَالأُنْثَى مِنَ الْمَوْلُودَيْنِ، وَطُولُ الإِقَامَةِ كَذَلِكَ إِلا الصَّغِيرَ وَلَوْ قَالَتْ أَنَا مُسْتَوْلَدَةٌ لَمْ تَحْرُمْ، وَلَكِنَّهُ عَيْبٌ يَلْزَمُ الْمُبْتَاعَ أَنْ يُبَيِّنَ إِذَا بَاعَ، وَفِيهَا: فِي الصَّدْعِ فِي الْجِدَارِ وَشِبْهِهِ إِنْ كَانَ يُخَافُ عَلَى الدَّارِ أَنْ يَنْهَدِمَ رُدَّ بِهِ، وَإِلا فَلا، وَتَمَّمَهُ مُحَمَّدٌ فَقَالَ: وَلَكِنْ يَرْجِعُ بِقِيمَتِهِ إِذَا كَانَ يَسِيرًا وَصَوَّبَهُ الأَئِمَّةُ، وَقِيلَ: كَغَيْرِهِ، وَالنَّقْصُ الَّذِي لا يُطَّلَعُ عَلَيْهِ إِلا بِتَغْيِيرِهِ كَسُوسِ
(١) فِي (م): لغى.
(٢) فِي (م): قَوْلانِ.
(٣) فِي (م): وَالواحدة.
(٤) فِي (م): قَوْلانِ ..
1 / 358