Jāmiʿ al-Ummahāt
جامع الأمهات
Redaktori
أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري
Shtëpia botuese
اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع
Botimi
الثانية
Viti i botimit
1419 AH
Vendi i botimit
دمشق
Zhanre
•Maliki jurisprudence
Rajone
•Egypt
فَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ أَوْ فِي ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ امْتَنَعَ لأَنَّهُ صَرْفٌ مُسْتَأْخَرٌ إِلا أَنْ يَكُونَ الْمُتَعَجِّلُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْمُتَأَخِّرِ جِدًّا، وَقِيلَ: وَمِثْلُهُ، وَالْمَشْهُورُ الْمَنْعُ إِذَا تَسَاوَيَا قَدْرًا وَأَجَلًا لأَنَّهُ دَيْنٌ بِدَيْنٍ، وَإِنْ كَانَ الثَّمَنَانِ طَعَامًا نَوْعًا وَاحِدًا فَاثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً كَالْعَيْنِ إِلا أَنَّهُ اخْتُلِفَ إِذَا تَعَجَّلَ مِنْهُمَا الأَكْثَرَ بِنَاءً عَلَى قُرْبِ ضَمَانٍ يُجْعَلُ أَوْ بَعْدَهُ، فَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ أَوْ كَانَا نَوْعَيْنِ فَكَمَا تَقَدَّمَ، فَإِنْ كَانَ الثَّمَنَانِ عَرْضَا نَوْعًا وَاحِدًا فَكَالطَّعَامِ، فَإِنْ كَانَا نَوْعَيْنِ جَازَتِ الصُّوَرُ كُلُّهَا إِذْ لا رِبَا فِي الْعُرُوضِ، فَإِنْ كَانَتِ السِّلْعَةُ طَعَامًا أَوْ مِمَّا يُكَالُ وَيُوزَنُ فَمِثْلُهَا صِفَةً وَمِقْدَارًا كَعَيْنِهَا وَيُمْتَنَعُ بِأَقَلَّ إِلَى
الأَجَلِ فَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الْمِقْدَارِ [فَاجْعَلِ الزِّيَادَةَ وَالنَّقْصَ فِي الْمَرْدُودِ مِثْلَهَا فِي الثَّمَنِ وَلَكِنْ عَلَى الْعَكْسِ] فَكَانَ (١) الرَّاجِعُ أَقَلَّ فَكَسِلْعَتَيْنِ ثُمَّ اشْتُرِيَتْ إِحْدَاهُمَا فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَكَسِلْعَةٍ ثُمَّ اشُتْرِيَتْ مَعَ أُخْرَى وَسَيَأْتِيَانِ فَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ فَهُمَا كَالزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ صِنْفِهِ كَالشَّعِيرِ أَوِ السُّلَتْ ِمَعَ الْقَمْحِ أَوِ الْمَحْمُولَةِ مَعَ السَّمْرَاءِ، فَحَكَى عَبْدُ الْحَقِّ جَوَازَهُ [مُطْلَقًا]، وَيُعْتَبَرُ فِي الطَّعَامِ مُطْلَقًا أَنَّ مَنْ بَاعَ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَشْتَرِيَ بِذَلِكَ الثَّمَنِ وَلا بَعْضِهِ طَعَامًا، وَإِنْ خَالَفَهُ قَبْلَ الأَجَلِ، وَلا بَعْدَهُ إِلا أَنْ يَكُونَ عَلَى كَيْلِهِ وَصِفَتِهِ - إِنْ مَحْمُولَةً فَمَحْمُولَةٌ وَإِنْ سَمْرَاءَ فَسَمْرَاءُ.
وَجَاءَ فِي بَيْعِ أَقَلَّ مِنْهُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ: قَوْلانِ لِمَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ، وَالأَرْدَأُ مِثْلُهُ، وَإِذَا كَانَتِ السِّلْعَةُ عَرْضًا فَمِثْلُهُ كَمُخَالِفِهِ عَلَى الأَصَحِّ، وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ: مِثْلُهُ كَعَيْنِهِ كَمَنْ أَسْلَمَ ثِيَابًا ثُمَّ أقَالَ فِي مِثْلِهَا وَزِيَادَةٍ، وَلَوْ تَغَيَّرَتِ السِّلْعَةُ كَثِيرًا، فَقِيلَ: كَعَيْنِهَا، وَقِيلَ: كَغَيْرِهَا، فَإِنْ كَانَ الثَّانِي بَعْضُهُ نَقْدًا وَبَعْضُهُ مُؤَجَّلًا، وَهِيَ: تِسْعٌ - فَإِنْ تَعَجَّلَ الأَقَلَّ أَوْ بَعْضَهُ امْتَنَعَ، وَمَنَعَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ الْمُؤَجَّلَ إِذَا كَانَ الْمُؤَجَّلُ أَبْعَدَ وَكَانَ مُسَاوِيًا لِلْبَاقِي بِنَاءً عَلَى اعْتِبَارِ: أَسْلِفْنِي وَأُسْلِفُكَ وَهُوَ بَعِيدٌ، وَلَوْ بَاعَ ثَوْبَيْنِ بِعَشَرَةٍ إِلَى سَنَةٍ ثُمَّ اشْتَرَى أَحَدَهُمَا نَقْدًا بِتِسْعَةٍ لَمْ يَجُزْ لأَنَّهُ بَيْعٌ وَسَلَفٌ، وَلَوِ اشْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ فَأَكْثَرَ جَازَ خِلافًا لابْنِ الْمَاجِشُونِ، وَهِيَ: اثْنَتَا عَشْرَةَ - يُمْتَنَعُ
(١) فِي (م): فَإِنْ كان.
1 / 353