Jāmiʿ al-Ummahāt
جامع الأمهات
Redaktori
أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري
Shtëpia botuese
اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع
Botimi
الثانية
Viti i botimit
1419 AH
Vendi i botimit
دمشق
Zhanre
•Maliki jurisprudence
Rajone
•Egypt
وَشِبْهِهِ، وَفِي مِثْلِ: إِنْ أَكَلْتِ، أَوْ شَرِبْتِ، أَوْ قُمْتِ أَوْ قَعَدْتِ، مِمَّا لا صَبْرَ [لَهَا] عَنْهُ - ثَالِثُهَا: إِنْ أَسْنَدَهُ إِلَى غَيْرِهِ فَمِثْلُ إِنْ مَاتَ، وَإِلا فَمِثْلُ إِنْ دَخَلْتِ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لا يُشْبِهُ بُلُوغُهُ لَمْ يَحْنَثْ عَلَى الأَصَحِّ، وَرَجَعَ مَالِكٌ إِلَى أَنْ إِذَا مِتُّ مِثْلُ إِنْ مِتُّ فِي أَنَّهُ لا يَحْنَثُ، بِخِلافِ يَوْمَ أَمُوتُ وَإِنْ كَانَ مُحْتَمَلًا غَالِبًا مِثْلَ: إِذَا حِضْتِ أَوْ طَهُرْتِ تَنَجَّزَ عَلَى الْمَشْهُورِ كَالْمُحَقَّقِ، وَقَالَ أَشْهَبُ: لا يَتَنَجَّزُ.
قَالَ أَصْبَغُ: إِنْ كَانَ عَلَى حِنْثٍ تَنَجَّزَ، وَعَلَى الْحِنْثِ فِي افْتِقَارِهِ إِلَى حُكْمٍ: قَوْلانِ، وَلا يَحْنَثُ فِي مِثْلِ: إِذَا حَمَلْتِ إِلا إِذَا وَطِئَهَا لأَنَّهُ بِيَدِهِ، وَفِيهَا: وَيُمْكِنُ مِنْ وَطْئِهَا مَرَّةً، وَلا يَحْنَثُ بِحَمْلٍ هِيَ عَلَيْهِ، وَفِيهَا: إِذَا حَمَلْتِ وَوَضَعْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ إِنْ كَانَ وَطِئَهَا فِي ذَلِكَ الطُّهْرِ مَرَّةً حَنِثَ مَكَانَهُ وَلا يُنْتَظَرُ أَنْ تَضَعَ، فَقِيلَ: اخْتِلافٌ، وَالصَّحِيحُ: إِنْ كَانَ وَطِئَهَا بَعْدَ الْيَمِينِ، وَقِيلَ: الْقَصْدُ هُنَا الْوَضْعُ، وَعَلَى الْحِنْثِ، فَلَوْ قَالَ: كُلَّمَا حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يَتَنَجَّزُ ثَلاثًا، وَقَالَ سَحْنُونٌ: اثْنَيْنِ، وَفِيهَا: إِنَّ مَتَى مَا مِثْلُ إِنْ، إِلا أَنْ يَنْوِيَ بِهَا مَعْنَى كُلَّمَا، وَإِنْ كَانَ مُحْتَمَلًا غَيْرَ غَالِبٍ يُمْكِنُ الاطِّلاعُ عَلَيْهِ - فَإِنْ كَانَ مُثْبَتًا أُنْظِرَ وَلَمْ يَتَنَجَّزْ إِلا أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا، مِثْلَ: إِنْ صَلَّيْتِ فَيَتَنَجَّزُ إِلا أَنْ يَتَحَقَّقَ الْمُؤَجَّلُ قَبْلَ التَّنْجِيزِ - فَإِنْ قَالَ: بَعْدَ قُدُومِ زَيْدٍ بِشَهْرِ طُلِّقَتْ عِنْدَ قُدُومِهِ، وَإِنْ كَانَ نَفْيًا يُمْكِنُهُ دَعْوَى تَحْقِيقِهِ كَفِعْلٍ لَهُ غَيْرَ مُحَرَّمٍ أَوْ لِغَيْرِهِ مُطْلَقًا غَيْرِ مُؤَجَّلٍ مُنِعَ مِنْهَا حَتَّى يَقَعَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَقِيلَ: إِلا فِي مِثْلِكِ إِنْ لَمْ أَحُجَّ وَلَيْسَ فِي وَقْتِ سَفَرٍ، أَوْ لأَخْرُجَنَّ إِلَى بَلَدِ كَذَا وَكَانَ الطَّرِيقُ مَخُوفًا فَيُتْرَكُ إِلَى أَنْ يُمْكِنَهُ فَإِنْ رَفَعَتْهُ فَكَالْمَوْلَى حِينَ الرَّفْعِ [مِنْ يَوْمِ الرَّفْعِ]، وَلَوْ حَبَسَهُ عُذْرٌ فِي الْمَنْفَى فَفِي
حِنْثِهِ: قَوْلانِ، وَإِنَّمَا نُجِّزَ فِي مِثْلِ: إِنْ لَمْ أُطَلِّقْكِ مُطْلَقًا أَوْ إِلَى أَجَلٍ إِذْ لا بُدَّ لَهُ إِلا بِالطَّلاقِ، وَقِيلَ: يُمْنَعُ فَإِنْ رَفَعَتْهُ فَفِي ضَرْبِ الأَجَلِ أَوِ التَّعْجِيلِ: قَوْلانِ، وَكَذَلِكَ: إِنْ لَمْ أُطَلِّقْكِ رَأْسَ الشَّهْرِ أَلْبَتَّةَ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَلْبَتَّةَ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَهُ أَنْ يُصَالِحَ قَبْلَ [رَأْسَيِ] الشَّهْرِ فَلا يَلْزَمُ إِلا طَلْقَةٌ، وَلَوْ قَالَ: إِنْ لَمْ أُطَلِّقْكِ وَاحِدَةً بَعْدَ شَهْرٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ
1 / 299