97

Al-Jāmiʿ al-Ṣaghīr

الجامع الصغير

Shtëpia botuese

عالم الكتب

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1406 AH

Vendi i botimit

بيروت

إن لم يقصر فلا شيء عليه رجل فرغ من عمرته إلا التقصير فأحرم بأخرى فعليه دم لإحرامه قبل الحلق مهل بالحج أحرم بعمرة لزماه فإن وقف بعرفات فهو رافض لعمرته وإن توجه إليها لم يكن رافضا حتى يقف فإن طاف للحج ثم أحرم بعمرة فمضى عليهما أجزاه وعليه دم لجمعه بينهما ويستحب ان

Faqja 164