85

Al-Jāmiʿ al-Ṣaghīr

الجامع الصغير

Shtëpia botuese

عالم الكتب

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1406 AH

Vendi i botimit

بيروت

يجاوز به دم حلال أصاب صيدا ثم أحرم فأرسله من يده إنسان ضمنه له وإن صاده محرم فأرسله من يده إنسان لم يضمن وإن قتله محرم آخر في يده فعلى كل واحد منهما جزاء والذي قتله له ضامن وهو قول أبي يوسف ومحمد (رحمهما الله) إلا إذا صاده حلال فأرسله إنسان من يده فإنه لا يضمنه استحسانا ذكره في المناسك رجل أحرم ومعه قفص فيه صيد أو في بيته صيد فليس عليه أن يرسله وإن كان في يده أرسله محرم ذبح بطا من بط الناس أو دجاجة فلا شيء عليه وإن ذبح طيرا مسرولا فعليه جزاؤه محرم دل حلالا على صيد فذبحه فعلى الدال الجزاء رجل أخرج عنزا من

Faqja 152