446

Al-Jāmiʿ al-Ṣaghīr

الجامع الصغير

Shtëpia botuese

عالم الكتب

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1406 AH

Vendi i botimit

بيروت

يزاد على الثلث إلا أن يجيزه الورثة رجل قال لفلان علي دين فصدقوه فإنه يصدق إلى الثلث فإن أوصى بوصايا غير ذلك عزلت الثلث لأصحاب الوصايا والثلثين للورثة فإذا أفرزنا وقد علمنا أن في التركة دينا شائعا أمروا بالبيان فقيل لأصحاب الوصايا صدقوه فيما شئتم وللورثة صدقوه فيما شئتم وما بقي من الثلث فأصحاب الوصايا أحق به

رجل أوصى لوارث ولأجنبي فإنه للأجنبي نصف الوصية وتبطل وصية الوارث رجل له ثلاثة أثواب جيد ووسط وردي فأوصى بكل

Faqja 522