414

Al-Jāmiʿ al-Ṣaghīr

الجامع الصغير

Shtëpia botuese

عالم الكتب

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1406 AH

Vendi i botimit

بيروت

رهن رجلا عبدا قيمته ألف بألف فمات ثم استحقه رجل وضمن الراهن القيمة فقد مات العبد بالدين وإن ضمن المرتهن القيمة رجع بالقيمة التي ضمن وبالدين رجلان أقام كل واحد منهما البينة على رجل أنه رهنه عبده الذي فى يده وقبضه فهو باطل كله وإن مات الراهن والعبد فى أيديهما فأقاما بينة على ما وصفنا كان في يد كل واحد منهما نصفه رهنا استحسانا

رجل وضع على يده رهن وأمر ببيعه إذا حل الأجل فحل وأبى أن

Faqja 490