302

Al-Jāmiʿ al-Ṣaghīr

الجامع الصغير

Shtëpia botuese

عالم الكتب

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1406 AH

Vendi i botimit

بيروت

فعليه المائة فهو جائز فإن لم يواف به فعليه المال

رجل كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به فعليه المال فإن مات المكفول عنه ضمن الكفيل رجل ادعى على آخر مائة دينار وبينها أو

Faqja 370