291

Al-Jāmiʿ al-Ṣaghīr

الجامع الصغير

Shtëpia botuese

عالم الكتب

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1406 AH

Vendi i botimit

بيروت

فهو جائز ويبطل البيع أجمع

باب في الرجل يغصب شيئا فيبيعه أو يبيع عبدا لغيره بغير أمره

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل غصب عبدا فباعه فأعتقه المشتري ثم أجاز المولى البيع فالعتق جائز استحسانا وقال محمد (رحمه الله) لا يجوز وإن قطعت يد العبد فأخذ أرشها ثم أجاز البيع فالأرش للمشتري ويتصدق بما زاد على نصف الثمن وإن باع المشتري من آخر ثم أجاز المولى البيع لم يجز البيع الثاني وإن لم يبعه المشتري ومات في يده أو قتله ثم أجاز البيع لم يجز

رجل باع عبد رجل بغير أمره فأقام المشتري بينه على إقرار

Faqja 359