266Al-Jāmiʿ al-Ṣaghīrالجامع الصغيرMuḥammad b. al-Ḥasan al-Shaybānī - 189 AHمحمد بن الحسن الشيباني - 189 AHShtëpia botueseعالم الكتبBotimiالأولىViti i botimit1406 AHVendi i botimitبيروتZhanreHanafi jurisprudence•RajoneIraq•Perandori & epokaCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258ثم افترقا فالذي نقد ثمن الفضة وكذلك لو اشتراها بالفي مثقال الف نسئية والف نقد فالنقد ثمن الطوق وجل باع ام ولده او مدبرته فماتا في يد المشتري فلا ضمان عليه وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) عليه قيمتهاباب البيع فيما يكال أو يوزنمحمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجلFaqja 334KopjoNdajPyet IA-në