259

Al-Jāmiʿ al-Ṣaghīr

الجامع الصغير

Shtëpia botuese

عالم الكتب

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1406 AH

Vendi i botimit

بيروت

رجل اسلم إلى رجل عرة دراهم في كرحنطة ثم تقايلا لم يكن له اين يشترى من المسلم إليه برأس المال شيئا حتى يقبضه رجل باع دينارا بعشرة دراهم فباعه الذي عليه العشرة دينارا بعشرة دراهم ودفع الدينار وتقاصا بالعشرة فهو جائز والله اعلم بالصواب

Faqja 327