232

Al-Jāmiʿ al-Ṣaghīr

الجامع الصغير

Shtëpia botuese

عالم الكتب

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1406 AH

Vendi i botimit

بيروت

فليس بقاطع طريق استحسانا والقياس أن يكون هو قاطع الطريق ذكره في السرقة رجل قطع الطريق فأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف وإن قتل ولم يأخذ المال قتله الإمام وإن قتل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف ويقتل ويصلب وإن شاء الإمام لم يقطعه وقتله أو صلبه وقال محمد (رحمه الله) يصلب ولا يقطع وإذا قتل الإمام قاطع الطريق فلا ضمان عليه في مال أخذه ولا في النفس وإن ولي القتل رجل منهم قتلوا جميعا وإن كان في الذين قطع عليهم ذو رحم محرم من أحدهم لم يقم عليهم الحد

Faqja 300