15

Al-Jāmiʿ al-Ṣaghīr

الجامع الصغير

Shtëpia botuese

عالم الكتب

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1406 AH

Vendi i botimit

بيروت

باب في صلاة المرأة وربع ساقها مكشوف

محمد يقعوب عن أبي حنيفة في امرأة صلت وربع ساقها مكشوف تعيد وإن كان أقل من الربع لم تعد والشعر والبطن والفخذ كذلك وهو قول محمد وقال أبو يوسف لا تعيد إذا كان أقل من النصف جنب أخذ صرة من الدراهم فيها سورة من القرآن أو المصحف بغلافه فلا بأس ولا يأخذها في غير صرة ولا المصحف في غير غلاف قال أبو يوسف ومحمد والذي على غير وضوء وكذلك ويكره استقبال القبلة بالفرج في الخلاء والله أعلم

Faqja 82