110

Al-Jāmiʿ al-Ṣaghīr

الجامع الصغير

Shtëpia botuese

عالم الكتب

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1406 AH

Vendi i botimit

بيروت

القاضي امرأته ولم يكن تزوجها وسعها المقام معه وأن تدعه يجامعها غلام لم يبلغ ومثله يجامع جامع امرأته وجب عليها الغسل وأحلها ذلك لزوج قد طلقها ثلاثا

امرأة مست رجلا بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها رجل تزوج أخت أمة له وقد وطئها لم يطأ التي تزوج حتى يخرج التي وطأ عن ملكه ولا يطأ الأمة وإن كان لم يطأ التي تزوج رجل تزوج امرأة فأغلق بابا وأرخى سترا

Faqja 178