Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Jāmiʿ Abīʾl-Ḥasan al-Basiyawī jadīd
Abūʾl-Ḥasan al-Basiyūwī (d. 364 / 974)جامع أبي الحسن البسيوي جديد
وعدة الأمة المميتة شهران وخمسة أيام، وإن كانت حاملا فلا تزوج حتى تضع حملها، وقال قوم: عدتها أبعد الأجلين إن خلا شهران وخمسة أيام ولم تضع لم تنقض العدة حتى تضع، وإن طلق رجل زوجته وهي أمة تطليقتين، ثم مات وهي في العدة؛ فعدتها عدة الأمة. وإن عتقت في العدة فعدتها ثلاث حيض؛ لأنها بائنة بتطليقتين منه، فإن طلق واحدة ثم مات وهي في العدة، فقد قيل: ترجع إلى عدة المميتة؛ لأنه يملك الرجعة. وإن عتقت في العدة فعدة الحرة المميتة، والله أعلم.
وعدة الأمة من الحر والعبد سواء، وعدة الحرة من الحر والعبد سواء.
وإذا قال زوج الأمة المطلقة: إني كنت قد راجعتها في العدة، وقال مولاها: صدق، وقالت هي: لم يراجعني؛ فالقول قول سيدها إذا كان ذلك ببينة.
فأما إن لم يقل سيدها: إنه راجعها، فأرى أن على الزوج الصحة في ذلك. وإنما جاز قول سيدها؛ لأنه لو زوجها لجاز عليها ولو كرهت؛ لأنه أملك بها من نفسها.
وإن مات سيد الأمة/659/ وهي حامل منه؛ فإنها تعتق بولدها إذا ولدته، فعدتها أبعد الأجلين عدة الحرة إن خرج الولد حيا، فأما إن ولدته ميتا، ولم يكن لها منه ولد غيره يرثها لم تعتق، وهي أمة، فإذا طهرت من نفاسها حلت للأزواج.
مسألة: فيما يجوز للمطلقة والمميتة
- و سأل عما يجوز للمطلقة والمميتة من اللباس والسكن والبروز في حال العدة؟
قيل له: إن المطلقة الطلاق البائن لا سكن لها ولا نفقة، وجائز لها البروز.
Faqja 153