348

Īthār al-inṣāf fī āthār al-khilāf

إيثار الإنصاف في آثار الخلاف

Redaktori

ناصر العلي الناصر الخليفي (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - قسم الدراسات الإسلامية والعربية)

Shtëpia botuese

دار السلام

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٧ م

Vendi i botimit

القاهرة

وَقَالَ زفر يجب الْقصاص على الْمُكْره دون الْمُكْره وَعند الشَّافِعِي يجب عَلَيْهِمَا وَعند أبي يُوسُف لَا يجب عَلَيْهِمَا الْقصاص وَإِنَّمَا تجب الدِّيَة على الْمُكْره وَالتَّعْلِيل هَذَا نفي وجوب الْقصاص على الْمُكْره لنا مَا روينَا من قَوْله ﷺ لَا يحل دم امرىء مُسلم إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث
الحَدِيث نفى حل الْقَتْل بِدُونِ الْقَتْل بِغَيْر حق وَلم يُوجد من الْمُكْره قتل بِغَيْر حق على هَذَا التَّفْسِير لِأَنَّهُ مكره وَقَالَ ﷺ (و) مَا اسْتكْرهُوا عَلَيْهِ احْتج الشَّافِعِي بالعمومات مثل قَوْله تَعَالَى ﴿كتب عَلَيْكُم الْقصاص فِي الْقَتْلَى﴾ وَبِالْحَدِيثِ الَّذِي استدللتم بِهِ فَإِن الْقَتْل بِغَيْر حق إِنَّمَا وجد من الْمُكْره قُلْنَا الْمَكْر آلَة فَلَا يجب عَلَيْهِ الْقصاص وَقد بَينا معنى الحَدِيث

1 / 380