542

Al-Iṣṭilām fī al-khilāf bayna al-imāmayn al-Shāfiʿī wa Abī Ḥanīfa

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Redaktori

د. نايف بن نافع العمري

Shtëpia botuese

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Botimi

الأولى

Viti i botimit

ما بين

Vendi i botimit

القاهرة

قلنا: نعم، ولكن الوقت واسع فقولوا: إذا طاف بنية النفل يقع عن النفل ثم إذا طاف بعد ذلك عن الفرض يكون عما عليه من الفرض مثل من عليه فرض الصلاة إذا فعل فعلًا، ومع ذلك لم يجز ووقع عن الفرض، دل أنه كان للمعنى الذي بيناه من النظر الشرعي بالفائت في أمر الحج على الخصوص.
وأما قولهم: «لو سجد بنية النفل وعليه سجود الفرض يقع عن الفرض».
قلنا: هذا عندكم، أما عندنا تبطل صلاته. والله أعلم.
* * *

2 / 256