887Al-Ishrāf ʿalā nukat masāʾil al-khilāfالإشراف على نكت مسائل الخلافAl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī - 422 AHالقاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 AHRedaktoriالحبيب بن طاهرShtëpia botueseدار ابن حزمBotimiالأولىViti i botimit١٤٢٠هـ - ١٩٩٩مZhanreMaliki jurisprudenceComparative Jurisprudence and Controversial Issues•RajoneIraq•Perandori & epokaCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258ثبوت حرمة الاستيلاد، فلم يملكه منها بعده كالبيع.[٢٠٥١] مسألة: إذا أسلمت أم ولد الكافر، وأبى أن يسلم، ففيها روايتان؛ إحداهما: أنَّها تعتق عليه، والأخرى: تباع عليه.فوجه الأولى: أنّه لم يكن له منها إلا الوطء، وقد حرم بالإسلام، فوجب عتقها، لأنه لا يجوز بقاء ملك على ملك لا ينتفع به بشيء من وجوه الانتفاع.ووجه الثانية: أن النصراني غير متعبد بفروع الدين فلم يلزمه حكمه، لأنّه لما لم يمتنع من بيعها قبل إسلامها كذلك بعده، كالعبد القن إذا أسلم.***2 / 1005KopjoNdajPyet IA-në