473

Al-Ishrāf ʿalā nukat masāʾil al-khilāf

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Redaktori

الحبيب بن طاهر

Shtëpia botuese

دار ابن حزم

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

كتاب الحجر
[٩٩٢] مسألة: يحكم في البلوغ بالإنبات، وقال أبو حنيفة: لا يعتبر أصلًا، وقال الشافعي: يعتبر به في الكفار، وفي المسلمين له قولان: فدليلنا حديث سعد قال: "حكمني رسول الله ﷺ في بني قريظة فكنا نكشف عن مؤتزرهم فمن أنبت منهم قتلناه، ومن لم ينبت جعلناه في الذراري وقال ﷺ ما فعلت؟ فأخبرته فقال: حكمت بحكم الله ﷿"، وروي "الجزية على من جرت عليه الموسى".

2 / 591