303

Al-Ishrāf ʿalā nukat masāʾil al-khilāf

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Redaktori

الحبيب بن طاهر

Shtëpia botuese

دار ابن حزم

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

باب زكاة المعادن
[٥٧٧] مسألة: في المعادن الزكاة وليست بركاز، وقال أبو حنيفة: المعدن والركاز واحد وفيه الخمس، ودليلنا أنه ليس بركاز، قوله ﵇: (البئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس)، ففرق بينهما في الاسم، فدل على أن أحد هما غير الآخر؛ ولأن الركاز مأخوذ من إركاز الشيء في الأرض، إذا دفنه صاحبه وأخفاه، والمعادن عروق ينبتها الله ﷿ في الأرض من غير فعل آدمي.
[٥٧٨] (فصل): ودليلنا على أن الواجب فيه الزكاة ما روي (أن رسول الله ﷺ أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية وأخذ منه الزكاة)، ولأنه مستفاد من الأرض بكلفة ومؤونة لم يملكه غيره، فوجب أن يكون فيه الزكاة، لا الخمس كالزرع؛ ولأن الخمس إنما يجب فيما أخذ من أموال الكفار على وجه الغنيمة، أو وجد دفينا من أموالهم.

1 / 408