152

Al-Ishrāf ʿalā nukat masāʾil al-khilāf

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Redaktori

الحبيب بن طاهر

Shtëpia botuese

دار ابن حزم

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

العطاردي قال: (كان القنوت بعد الركوع فصيره عمر قبله ليدرك المدرك). وروي أن المهاجرين والأنصار سألوا عثمان فجعله قبل الركوع. ولأن في ذلك فائدة لا توجد فيما بعده وهو أن القيام يمتد فيلحق المفاوت. ولأن في القنوت ضربًا من تطويل القيام وما قبل الركوع أولى بذلك لا سيما في الفجر.
[الترتيب في قضاء الفوائت]
[٢٦٨] مسألة: الترتيب مستحق في قضاء الفوائت في الخمس فما دونها. خلافًا للشافعي في قوله إنه يسقط بالفوات ويبدأ بالحاضرة على الفائتة. لقوله ﵇: (لا صلاة لمن عليه صلاة) فعم. وقوله: (من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة له إلا ذلك فإن ذلك وقتها). ولأنه ﵇ ترك أربع صلوات يوم الخندق فقضاهن

1 / 257