89Al-Iqnāʿ li-Ibn al-Mundhirالإقناع لابن المنذرIbn al-Mundhir al-Naysābūrī - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHRedaktoriالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينShtëpia botuese(بدون)BotimiالأولىViti i botimit١٤٠٨ هـZhanreFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RajoneIran•Perandori & epokaSāmānids (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005وقال: «صلاة القاعد عَلَى النصف من صلاة القائم» .ويتطوع في السفر، ويصلي عَلَى راحلته في السفر عَلَى أي جهة توجهت به الوتر، وغيره إيماء، يجعل السجود أخفض من الركوع.باب ذكر صلاة الوتر٣٠ - نا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ1 / 131KopjoNdajPyet IA-në