567Al-Iqnāʿ li-ibn al-mundhirالإقناع لابن المنذرIbn al-Mundhir al-Naysābūrī - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHRedaktoriالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينShtëpia botuese(بدون)BotimiالأولىViti i botimit١٤٠٨ هـZhanreFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RajoneIran•Perandori & epokaSāmānids (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005ولن يزيده الخمر إلا شرًا، وقال أحمد: يقال إنه لا يروي، وبه قَالَ إِسْحَاق إلا أن يكون فِي طمع أن يرويه حَتَّى يجاوز إِلَى موضع يطمع فِيهِ الْمَاء.٢١١ - نا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلا يُقَالُ لَهُ: سُوَيْدُ بْنُ طَارِقٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ فَنَهَى عَنْهَا، فَقَالَ: إِنِّي أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ.فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «إِنَّهَا دَاءٌ وَلَيْسَتْ بِدَوَاءٍ»باب ذكر مَا أبيح للمرء من مال أَخِيهِثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لا يحتلبن أحدكم ماشية أحد إلا بإذنه» .٢١٢ - نا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:2 / 629KopjoNdajPyet IA-në