507Al-Iqnāʿ li-Ibn al-Mundhirالإقناع لابن المنذرIbn al-Mundhir al-Naysābūrī - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHRedaktoriالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينShtëpia botuese(بدون)BotimiالأولىViti i botimit١٤٠٨ هـZhanreFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RajoneIran•Perandori & epokaSāmānids (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005كتاب المزارعةثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «عامل أهل خيبر عَلَى شطر مَا يخرج من ثمر أو زرع» .١٩١ - نا علي بن عبد العزيز بن عبيد، قَالَ: «عامل رَسُول اللَّهِ ﷺ أهل خيبر عَلَى شطر مَا يخرج من ثمر أو زرع» .والقول بظاهر هذا الخبر يجب، وممن روينا عَنْهُ من أصحاب رَسُول اللَّهِ ﷺ، أنهم كانوا يعطون أرضهم بالثلث والربع، علي بن أبي طالب،2 / 567KopjoNdajPyet IA-në