430Al-Iqnāʿ li-Ibn al-Mundhirالإقناع لابن المنذرIbn al-Mundhir al-Naysābūrī - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHRedaktoriالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينShtëpia botuese(بدون)BotimiالأولىViti i botimit١٤٠٨ هـZhanreFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RajoneIran•Perandori & epokaSāmānids (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005بْنِ حَسَّانٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ، فَقَالَ: خَيِّرْ أَصْحَابَكَ فِي الأَسْرَى إِنْ شَاءُوا الْقَتْلَ، وَإِنْ شَاءُوا الْفِدَاءَ عَلَى أَنْ يُقْتَلَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ عِدَّتُهُمْ مِنْهُمْ.قَالُوا: الْفِدَاءُ وَيُقْتَلُ مِنْهَا عِدَّتُهُمْ ".وَثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ لأَسْرَى بَدْرٍ: «لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا فَكَلَّمَنِي فِي هَؤُلاءِ النَّتْنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ» .فَدَلَّ هَذَانَ الْحَدِيثَانِ عَلَى أَنَّ لِلإِمَامِ الْخِيَارَ2 / 490KopjoNdajPyet IA-në